عن المجلس

نبذة عن مجلس النواب الاردني

يتألف مجلس النواب الاردني بناءا على المادة (67) من الدستور من اعضاء منتخبين انتخابا عاما وسريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب، ويبلغ عدد اعضائه (110) نواب ويشترط في أي عضو من اعضاء المجلس ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية وان يكون متما لثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية الترشيح، وان لا يكون محكوما عليه في جرائم غير سياسية مدة لا تزيد عن سنة ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية وان لا يكون منتميا لتنظيمات غير مشروعة او ان يكون موظفا يتقاضى راتبه من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها.

 واستنادا الى المادة (8 6)من الدستور فأن مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين .

وفي بدء كل دورة عادية فإن اعضاء مجلس النواب ينتخبون  المكتب الدائم  للمجلس والمكون من الرئيس ونائبيه والمساعدين ولمدة سنة شمسية، ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحرز الاكثرية المطلقة للحاضرين واذا لم يحرز أي مرشح تلك الاكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزا من يحرز الاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات تجري القرعة بينهما.

ثم يجري انتخاب النائبين واحدا فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس اما المساعدان فينتخبان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الاكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.

وينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان الدائمة وفقا للمادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب .
 
 تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك، ويمارس مجلس النواب بحكم الدستور هذه السلطة من خلال وظائف رئيسية هي:-

التشريع :-
تمر العملية التشريعية بعدة مراحل تبدأ بارفاق مشروع القانون والاسباب الموجبة له من رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب الذي يعرضه على المجلس ثم يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته حيث تطبع اللجنة تقريرها وترفقه مع نصوص مشروع القانون والتعديلات والاسباب الموجبة وبعدها تتم مناقشة المواد والتعديلات مادة مادة اصلا وتعديلا وبعد الانتهاء من المناقشة يؤخذ رأي المجلس على المشروع بأكمله واذا تم اقراره يرفع الى مجلس الاعيان لاستكمال اجراءاته الدستورية.وبعد رجوعه من مجلس الاعيان والموافقة عليه يرفع الى جلالة الملك للتصديق عليه واصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يصبح القانون ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
                                        
الرقابة :-
تعتبر الوظيفة الرقابية المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية، ولكي يتمكن المجلس من اداء هذه الرقابة وهذه المهمة وضع لنفسه نظاما داخليا حدد فيه ادوات الرقابة البرلمانية والية استخدامها وهذه الادوات هي:-

- السؤال: -
فالسؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او استعلامه عن نية الحكومة في امر من الامور.

- الاستجواب:-
والاستجواب هو محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، وللمستجوب الحق في طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة(54) من الدستور.

- المناقشة العامة: -
فالمناقشة هي تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة في أي موضوع يعني في قضايا عامة وسياسية، ويحق لطالبي المناقشة طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

- الاقتراح برغبة: -
الاقتراح برغبة هو الرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذات اهمية يدخل في اختصاصها.

- طرح الثقة بالحكومة: -
حيث تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة. واذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء او الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير او الوزارة.

- التحقيق: -
لمجلس النواب الحق في عمل تحقيقات من اجل الاطلاع والتحقيق من قضايا محددة. وتتم عمليات التحقيق من خلال لجان خاصة يتم تشكيلها لذلك الامر. حيث تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
                                         
التمثيل :-
بدأت الامور تتخذ طابعا اكثر تعقيدا في الدولة العصرية مما لا يمكن اتخاذ قرارات في اجتماعات عامة تضم كافة افراد الشعب كما كان عليه الحال في دولة / المدينة اليونانية حيث كان الشعب بأسره من يتخذ القرارات ويناقش السياسة العامة، وعليه اصبح لزاما وبعد التطور التدريجي لمفهوم الدولة والازدياد المضطرد لعدد السكان ان تتخذ القلة القرارات نيابة عن الاغلبية، وتتمثل هذه القلة بأشخاص يتم انتخابهم من قبل الشعب لتمثيلهم في المجالس النيابية، وهذه العلاقة القائمة بين القلة والقاعدة الشعبية (الاكثرية) يطلق عليها اصطلاح التمثيل.

وبهذا يمكن القول بأن الصفة التمثيلية لاعضاء مجلس النواب يمكن اعتبارها في الوقت نفسه مهمة ووظيفة اساسية يقوم بها المجلس، ذلك ان هذه المهمة اعتبرت مقوما اساسيا لا بد من توافره في أي نظام ديمقراطي حتى يستكمل صفته الديمقراطية. فمجلس النواب الاردني المناط به السلطة التشريعية اضافة الى الوظيفة الرقابية هو بمثابة حلقة الوصل او قناة الاتصال التي تربط بين جمهور المواطنين والحكومة أي بعبارة اخرى ان مجلس النواب يقوم بنقل مجموع الاراء والمواقف والمطالب بعد تصنيفها ويقدمها الى الحكومة مما يسهم بتحقيق قدر من الشرعية والقبول العام والشعور بالمسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع. وهذا هو جوهر عملية التمثيل   "Representation"التي يؤديها المجلس، وهي في الوقت نفسه احد مقومات النظام الديمقراطي المتفق عليها عالميا.

دورات المجلس : -
يعقد مجلس النواب اجتماعاته على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:

 - الدورة العاديـــــــة : حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة واحدة مدتها أربعة شهور وبدعوة من جلالة الملك تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول ويجوز أرجائها لمدة أقصاها شهرين وتمدد الدورة بشروط معينة وفقا لإرادة ملكية.
  
- الدورات الاستثنائية : وتعقد الدورات الاستثنائية في حالة الحاجة الملحة لإصدار قوانين معينة وتكون محددة ومبينة في الإرادة الملكية التي قد تشتمل على مواضيع أخرى غير القوانين وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس  في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية. 

- الدورة غير العادية : لقد نصت المادة (73) الفقرة (1) من الدستور على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر و تعتبر هذه الدورة كالدوره العادية وفق أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد و التأجيل كما أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 أيلول و تفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العاديه الأولى.